السيد البروجردي
450
جامع أحاديث الشيعة
قلت لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ( وذكر نحوه إلى قوله قال لا بأس ) إلا أنه أسقط قوله ( بعد حق السلطان ) وزاد قوله : قال له إسماعيل ابنه يا أبة لم تحفظ قال : فقال : يا بني أوليس كذلك أعامل أكرتي ان كثيرا ما أقول لك الزمنى فلا تفعل الخبر . غيبة النعماني 324 - حدثنا محمد بن همام قال : حدثنا حميد بن زياد قال : حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال : حدثنا أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ( وذكر نحو ما في الكشي ) . ويأتي في أحاديث باب ( 22 ) أنه يجوز للمستأجران يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه من أبواب الإجارة وباب ( 23 ) انه لا يجوز ان يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة وباب ( 24 ) انه يجوز لمن استأجر أرضا ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا بغير جنس الأجرة ما يناسب الباب . * ( 12 ) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة * 1493 ( 1 ) كا 264 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الأربعاء قال : الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . 2 كا 264 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 195 ج 7 - صا 128 ج 3 - أحمد بن محمد ( وسهل بن زياد - كا ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :